السيد محمد جواد العاملي
234
مفتاح الكرامة
فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته تقسّم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجنيّ عليه أوّلاً أن يأخذه . ولو جنى على سيّده فالضمان على الغاصب كالأجنبي ،
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 5 ص 442 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 389 س 12 - 13 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 533 . ( 4 و 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 283 .